العلامة الحلي
417
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالشاة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة " ( 2 ) . ولأنها حمامة ( مضمونة ) ( 3 ) لحق الله تعالى ، فضمنت بالشاة ، كحمامة الحرم . ولأن الشاة مثل لما في الحرم فتكون كذلك في الإحرام ، لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 4 ) . وقال أبو حنيفة ومالك : فيه القيمة - إلا أن مالكا وافقنا في حمام الحرم دون حمام الإحرام - لأن الحمامة لا مثل لها ، فتجب القيمة . ولأن القياس يقتضي القيمة في كل الطير ، تركناه في حمام الحرم ، لقضاء الصحابة ، فيبقى ما عداه على الأصل ( 5 ) . وقد بينا أن المماثلة في الحقيقة أو الصورة غير مرادة ، بل ما شابهها شرعا ، وقد بينا أن الشارع حكم في الحمامة بشاة ، مع قوله تعالى : ( فجزاء مثل مما قتل من النعم ) ( 6 ) فدل على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما . وهو الجواب عن الثاني . مسألة 335 : الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة ، أما المحل لو قتلها في الحرم ، فإنه يجب عليه القيمة ، وهي درهم عند علمائنا ، لقول الصادق
--> ( 1 ) سنن البيهقي 5 : 205 ، المغني 3 : 556 ، الشرح الكبير 3 : 363 . ( 2 ) الكافي 4 : 389 / 1 ، التهذيب 5 : 345 / 1197 ، الإستبصار 2 : 200 / 678 . ( 3 ) أضفناها من المغني والشرح الكبير . ( 4 ) المائدة : 95 . ( 5 ) المغني 3 : 556 ، الشرح الكبير 3 : 363 ، بدائع الصنائع 2 : 198 ، بداية المجتهد 1 : 362 ، المنتقى - للباجي - 2 : 254 ، حلية العلماء 3 : 317 . ( 6 ) المائدة : 95 .